كل إخلال من قبل المدير الطبي بالالتزامات الموضوعة على عاتقه بهذه الصفة بموجب هذا القانون ، يترتب عليه متابعته تأديبيا من طرف المجلس الجهوي للهيئة ، دون الإخلال بالمتابعة الجنائية التي يمكن أن يتعرض لها . كل عقوبة تأديبية نهائية صادرة في حق المدير الطبي للمصحة بالمنع من مزاولة المهنة لمدة تعادل أو تفوق ستة أشهر يترتب عليها بحكم القانون سقوط حقه في إدارة أي مصحة . يترتب بحكم القانون على العقوبة التأديبية بالمنع من ممارسة مهمة مدير طبي سقوط حق الشخص المعني في إدارة أي مصحة دون سقوط حقه في مزاولة نشاطه المهني
المادة 82
قانون مزاولة مهنة الطب
