المادة 82

قانون مزاولة مهنة الطب

131-13Loi n° 131-13 · Dahir 1-15-26

كل إخلال من قبل المدير الطبي بالالتزامات الموضوعة على عاتقه بهذه الصفة بموجب هذا القانون ، يترتب عليه متابعته تأديبيا من طرف المجلس الجهوي للهيئة ، دون الإخلال بالمتابعة الجنائية التي يمكن أن يتعرض لها . كل عقوبة تأديبية نهائية صادرة في حق المدير الطبي للمصحة بالمنع من مزاولة المهنة لمدة تعادل أو تفوق ستة أشهر يترتب عليها بحكم القانون سقوط حقه في إدارة أي مصحة . يترتب بحكم القانون على العقوبة التأديبية بالمنع من ممارسة مهمة مدير طبي سقوط حق الشخص المعني في إدارة أي مصحة دون سقوط حقه في مزاولة نشاطه المهني