كل تغيب للمدير الطبي ، لأي سبب من الأسباب و لمدة تتجاوز سبعة أيام ، يوجب النيابة عنه من قبل : - 1 طبيب يزاول بصفة دائمة داخل نفس المصحة ؛ - 2 أو طبيب مقيد في جدول الهيئة من فئة أطباء القطاع الخاص ولا يمارس أي نشاط مهني آخر خلال مدة النيابة؛ 36 الأمانة العامة للحكومة - 3 أو طبيب مالك لعيادة طبية ، شريطة أن يخصص نصف نهار كامل كل يوم لتسيير المصحة وأن يتأكد من استمرار العلاجات داخلها وبصفة عامة من حسن سيرها
المادة 83
قانون مزاولة مهنة الطب
