يجب عل المدير الطبي التصريح الفوري بالنيابة لدى السلطة الحكومية المختصة والمجلس الجهوي للهيئة عندما يعتزم التغيب لمدة لا تفوق 30 يوما . إذا كان غياب المدير الطبي سيتجاوز 30 يوما وجب عليه أن يطلب مسبقا من السلطة الحكومية المختصة إذنا بالنيابة تسلمه له بعد استطلاع رأي المجلس الوطني . ويجب أن يحمل هذا الإذن اسم الطبيب النائب
المادة 84
قانون مزاولة مهنة الطب
