المادة 84

قانون مزاولة مهنة الطب

131-13Loi n° 131-13 · Dahir 1-15-26

يجب عل المدير الطبي التصريح الفوري بالنيابة لدى السلطة الحكومية المختصة والمجلس الجهوي للهيئة عندما يعتزم التغيب لمدة لا تفوق 30 يوما . إذا كان غياب المدير الطبي سيتجاوز 30 يوما وجب عليه أن يطلب مسبقا من السلطة الحكومية المختصة إذنا بالنيابة تسلمه له بعد استطلاع رأي المجلس الوطني . ويجب أن يحمل هذا الإذن اسم الطبيب النائب