يجب أن تكون كل نيابة لمدة تفوق 30 يوما موضوع عقد يبرم طبقا لعقد نموذجي يعده المجلس الوطني ، تحدد فيه على الخصوص الالتزامات المتبادلة بين الطرفين . يعتبر باطلا كل بند في العقد يمكن أن يؤثر على الاستقلالية المهنية للطبيب
المادة 85
قانون مزاولة مهنة الطب
