المادة 85

قانون مزاولة مهنة الطب

131-13Loi n° 131-13 · Dahir 1-15-26

يجب أن تكون كل نيابة لمدة تفوق 30 يوما موضوع عقد يبرم طبقا لعقد نموذجي يعده المجلس الوطني ، تحدد فيه على الخصوص الالتزامات المتبادلة بين الطرفين . يعتبر باطلا كل بند في العقد يمكن أن يؤثر على الاستقلالية المهنية للطبيب