المادة 86

قانون مزاولة مهنة الطب

131-13Loi n° 131-13 · Dahir 1-15-26

في حالة توقف المدير الطبي عن ممارسة مهامه بصفة نهائية لأي سبب من الأسباب ، يجب على صاحب المصحة أو أصحابها أن يقترحوا ، داخل أجل 15 يوما من تاريخ توقف نشاط المدير الطبي ، طبيبا مقيدا بجدول الهيئة ضمن فئة المزاولين بالقطاع الخاص ولا يزاول أي نشاط مهني آخر ليقوم بمهام المدير الطبي بالنيابة إلى حين تعيين مدير طبي جديد . ويجب الإذن بهذه الإنابة من لدن السلطة الحكومية المختصة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني . لا يجوز أن تتجاوز مدة الإنابة ستة أشهر ، وإذا لم يقترح صاحب المصحة أو أصحابها عند انصرام هذه المدة مديرا طبيا جديدا على السلطة الحكومية المختصة ، تصدر هذه الأخيرة قرارا بتثبيت المديرالطبي بالنيابة في مهامه ، تبلغه إلى صاحب المصحة أو أصحابها وإلى الطبيب المعني وإلى رئيس المجلس الوطني . 37 الأمانة العامة للحكومة الجزء الفرعي الرابع شروط المزاولة داخل المصحة