المادة 87

قانون مزاولة مهنة الطب

131-13Loi n° 131-13 · Dahir 1-15-26

يجب أن تكون مزاولة الطب بالمصحة بصورة اعتيادية محل عقد يبرم بين الطبيب المعني والمصحة وفق عقد نموذجي يعده المجلس الوطني ، تحدد فيه واجبات وحقوق كل طرف والوسائل الضرورية لقيام الطبيب بمهامه ولضمان مستوى جيد للعلاج . لا يجوز أن يتضمن العقد ، تحت طائلة البطلان ، أي بند له صلة بإيجارة الطبيب أو يحد من استقلاله المهني أو شروط تتعلق بملء الأسرة أو بالإنتاجية أو بالمردودية أو بالتأثير على المر�ضى . ويمنع على صاحب المصحة أو أصحابها فسخ العقد بسبب عدم تحقيق هاته الغايات . يزاول الطبيب المتعاقد مع المصحة مهنته داخلها في استقلال تام متقيدا بأحكام هذا القانون وبقواعد أدبيات المهنة ، متحملا مسؤوليته عن الأعمال التي يقدمها إلى المر�ضى الذين يتكفل بهم . الجزء الفرعي الخامس افتحاص المصحات وتفتيشها