المادة 88

قانون مزاولة مهنة الطب

131-13Loi n° 131-13 · Dahir 1-15-26

في إطار مواكبة المصحات من أجل تحسين جودة العلاجات والخدمات المقدمة ، تخضع المصحات لزيارات افتحاص يقوم بها ممثلو السلطة الحكومية المختصة وممثلان اثنان عن المجلس الجهوي للهيئة المعني ، على الأقل مرة كل 3 سنوات ، بناء على برنامج سنوي تعده السلطة الحكومية المذكورة بتنسيق مع المجلس الوطني ، وكلما طلب المدير الطبي لمصحة ذلك . يهدف الافتحاص إلى القيام بتدقيقات استنادا إلى المرجعيات التقنية و القانونية للكشف عن التباينات والاختلالات التي لا تشكل مخالفات للقانون واقتراح حلول ملائمة لتصحيحها . تبلغ السلطة الحكومية كتابة رئيس المجلس الجهوي للهيئة المعني والمدير الطبي للمصحة التاريخ المحدد للافتحاص 3 أشهر قبل القيام به . تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي . 38 الأمانة العامة للحكومة