تخضع المصحات كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرة واحدة في السنة ، لعمليات تفتيش دورية دون سابق إشعار ، تقوم بها لجنة تتألف من ممثلين عن السلطة الحكومية المختصة محلفين طبقا للتشريع الجاري به العمل وحاملين أمرا بمهمة مسلم من قبل السلطة المذكورة وممثل عن المجلس الجهوي للهيئة المعني . يهدف التفتيش إلى التحقق من احترام المصحة للشروط المطبقة على استغلالها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، ومن أن المصحة تعمل على التطبيق الجيد للقواعد المهنية المعمول بها . لهذا الغرض ، يؤهل أعضاء لجنة التفتيش لولوج جميع محال المصحة وكذا إلى جميع المعدات الثابتة والمتحركة الموجودة بها ، ويمكنهم طلب جميع الوثائق الضرورية لقيامهم بمهمتهم كيفما كانت الدعامة التي سجلت عليها وعند الاقتضاء أخذ نسخ منها ، ويجوز لهم أيضا عند الضرورة التقاط الصور . إذا تغيب أحد أعضاء اللجنة أو عاقه عائق في اليوم المحدد للتفتيش ، يقوم المفتشون المحلفون الحاضرون بالتفتيش ويسجلون غياب العضو في تقرير
المادة 89
قانون مزاولة مهنة الطب
