المادة 90

قانون مزاولة مهنة الطب

131-13Loi n° 131-13 · Dahir 1-15-26

يحرر أعضاء لجنة التفتيش محضرا إثر كل زيارة تفتيش يؤشرون على جميع صفحاته ويوقعون في آخر صفحة . ويجب أن تتوصل السلطة الحكومية المختصة بهذا المحضر داخل أجل أقصاه 8 أيام وأن تبعث بنسخة منه إلى رئيس المجلس الجهوي المعني . إذا اتضح للسلطة الحكومية المختصة ، من خلال المحضر المذكور ، وجود اختلالات أو مخالفات ، قامت بإخبار المدير الطبي للمصحة بذلك ووجهت إليه إعذارا بإنهاء الخروقات المعاينة داخل أجل تحدده حسب أهمية التصحيحات المطلوبة . عند انقضاء الأجل المحدد ، والذي يمكن تمديده مرة واحدة بطلب من المدير الطبي للمصحة ، واتضح ، بعد زيارة جديدة للتفتيش ، أنه لم يتم الامتثال للإعذار ، تقوم السلطة الحكومية المختصة حسب خطورة المخالفات : 39 الأمانة العامة للحكومة ‌أ - إما بدعوة رئيس المجلس الجهوي للهيئة المختص بعرض المدير الطبي للمصحة على المجلس التأديبي ؛ ‌ب - أو تحريك المتابعات التي تتطلبها الأفعال المرتكبة واستصدار أمرمن رئيس المحكمة المختصة بإغلاق المصحة المعنية في انتظار صدور الحكم عندما يكون من شأن المخالفة المثبتة أن تمس بصحة السكان أو سلامة المر�ضى . ولا يحول كل ذلك دون القيام بالمتابعات القانونية التي تستوجبها الأفعال المرتكبة والآثار المترتبة عنها . وإذا تبين أن هناك خطرا محدقا لا يمكن أن تستمر معه المصحة مفتوحة أمام العموم طلب من السلطات العمومية المختصة استصدار أمر إداري بالإغلاق المؤقت في انتظار الحصول على قرار من رئيس المحكمة بذلك . كما يجوز إذا كانت درجة خطورة الأفعال المرتكبة تهدد النظام العام أو صحة المواطنين وتشكل مخالفة جنائية أن يطلب من النيابة العامة المختصة استصدار أمر احترازي بإغلاق المصحة مؤقتا إلى حين أن تبت المحكمة المعنية في ذلك

المادة 90 من قانون مزاولة مهنة الطب: النص الكامل · Ma Loi