المادة 1

قانون التمويل التشاركي

15-18Loi n° 15-18 · Dahir 1-21-24

التمويل التعاوني عملية لجمع أموال من الجمهور ، تقوم بها شركة للتمويل التعاوني من خلال إقامة علاقة بين حاملي مشاريع معينة وأشخاص يرغبون في تمويلها ، عبر منصة إلكترونية للتمويل التعاوني ، تحدثها هذه الشركة وتسيرها لهذا الغرض ، وفق الشروط والكيفيات الواردة في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه . يـمـكـن أن تـتـخـذ عـمـلـيـات الـتمويل التعاوني شكل عملية استثمار أو قرض ، بفائدة أو بدونها ، أو تبرع