يراد في مدلول هذا القانون ، بما يلي : - شركة التمويل التعاوني : شركة تجارية خاضعة للقانون المغربي تستجيب لـلـشـروط الواردة في المادة 7 أدناه ، ويكون نشاطها الرئيسي هو تسيير منصة أو أكثر للتمويل التعاوني؛ - منصة التمويل التعاوني : موقع إلكتروني يربط بين حاملي مشاريع ومساهمين من أجل إنجاز إحدى عمليات التمويل التعاوني المشار إليها في المادة الأولى أعلاه؛ - مشروع : مبادرة ، ربحية أو غير ربحية ، يحدد مسبقا غرضها ومدة ومبلغ إنجازها ، يتقدم بها شخص أو مجموعة أشخاص ، ذاتيين أو اعتباريين ، يتوخون الحصول على تمويل تعاوني؛ - حامل المشروع : كل شخص أو مجموعة أشخاص ، ذاتيين أو اعتباريين ، يعرضون مشروعا على منصة للتمويل التعاوني ، بهدف الحصول على تمويل تعاوني؛ - مساهم : كل شخص ذاتي أو اعتباري ، مقيم أو غير مقيم ، يساهم عن طريق منصة للتمويل التعاوني في تمويل مشروع معين . ويمكن للمساهم ، حسب فئة عـمـلـيـة الـتـمـويـل الـتـعـاونـي ، أن يكون مستثمرا في رأس المال أو مقرضا أو متبرعا؛ -3- - إشهار : كل عملية تواصل ، بأي شكل أو أية وسيلة كانت ، تنجز وتقدم على منصة للتمويل التعاوني تخص المشروع المشار إليه أعلاه وفق الشروط والشكليات الواردة في المادة 25 أدناه؛ - المستثمر المساند : شخص ذاتي ، يتوفر على خبرة أو تجربة أو كفاءة مهنية كافية في مجالي المال والاستثمار ويمتلك إمكانيات مالية تؤهله للمساهمة في إحدى عمليات التمويل التعاوني المشار إليها في المادة الأولى أعلاه . وتحدد بنص تنظيمي الشروط والكيفيات المتعلقة بنظام المستثمر المساند
المادة 2
قانون التمويل التشاركي
