تنجز المشاريع الممولة من خلال منصات التمويل التعاوني فوق التراب الوطني بما فيه مناطق التسريع الصناعي . ويمكن لهذه المشاريع أن تقام في بلد أجنبي وتحرر بعملات أجنبية . وتحدد بنص تنظيمي شروط وكيفية إقامة هذه المشاريع في بلد أجنبي أو بعمولات أجنبية . تتم المساهمات الواردة من الخارج أو تلك الموجهة إلى تمويل مشاريع خارج التراب الوطني في احترام للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنظام الصرف
المادة 3
قانون التمويل التشاركي
