لا تعتبر الأموال المدفوعة من طرف المساهمين برسم عملية للتمويل التعاوني أموالا متلقاة من الجمهور كما تم تعريفها في القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها . لا تعتبر عمليات التمويل التعاوني من فئة «القرض» عمليات ائتمان أو عمليات في حكمها كما تم تنظيمها بموجب القانون رقم 103.12 السالف الذكر . لا تطبق على عمليات التمويل التعاوني من فئة «الاستثمار» مقتضيات القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها . لا تخضع عمليات التمويل التعاوني من فئة «التبرع» للمقتضيات التشريعية المتعلقة بجمع التبرعات من العموم لأغراض خيرية . -4- تستثنى من عمليات التمويل التعاوني الواردة في هذا القانون تلك التي تتخذ شكل تبرع فــي صـيـغـة وقـف كـمـا هـو مـنـظـم بـمـوجـب الظهير الشريف رقم 1.09.236 الصادر في 8 ربيع الأول 23( 1431 فبراير )2010 المتعلق بمدونة الأوقاف . الباب الثاني : المتدخلون في عمليات التمويل التعاوني الفرع الأول : شركة التمويل التعاوني القسم الفرعي الأول : مهام شركة التمويل التعاوني وتأسيسها واعتمادها
المادة 4
قانون التمويل التشاركي
