المادة 15

قانون التمويل التشاركي

15-18Loi n° 15-18 · Dahir 1-21-24

يتولى بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل ، حسب الحالة ، إعداد وتحيين قائمة تسجل فيها شركات التمويل التعاوني المعتمدة . وتنشر هذه القائمة ، حسب الحالة ، على الموقع الإلكتروني لبنك المغرب أو للهيئة المغربية لسوق الرساميل . القسم الفرعي الثاني : تسيير منصات التمويل التعاوني من طرف شركات التمويل التعاوني