المادة 14

قانون التمويل التشاركي

15-18Loi n° 15-18 · Dahir 1-21-24

يمكن سحب اعتماد شركة التمويل التعاوني من لدن بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل ، حسب الحالة ، في الحالات التالية : - بناء على طلب من شركة التمويل التعاوني؛ - عدم شروع شركة التمويل التعاوني في مزاولة نشاطها الرئيسي بعد انصرام ثمانية عشر ( )18 شهرا من تاريخ اعتمادها؛ - توقف شركة التمويل التعاوني عن مزاولة نشاط تسيير المنصة لمدة تفوق اثني عشر ( )12 شهرا تحتسب ابتداء من تاريخ آخر عملية تمويل تعاوني؛ - الخرق المتعمد لشركة التمويل التعاوني لمقتضيات المواد 7 و 17 و 18 من هذا القانون؛ - عـنـدمـا تـكـون شـركة التمويل التعاوني موضوع مقرر بفتح مسطرة للتسوية أو للتصفية القضائية . يترتب على سحب الاعتماد ، شطب الشركة من قائمة شركات التمويل التعاوني المشار إليها في المادة 15 أدناه ، وكذا إغلاق جميع المنصات التي تسيرها الشركة ونقل أنشطتها إلى شركة أو عدة شركات للتمويل التعاوني ، يعينها بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق -9- الرساميل ، حسب الحالة . ويتم سحب الاعتماد المذكور بمقرر معلل ويبلغ وفق نفس شكليات منحه . في حالة سحب الاعتماد ، يتعين على بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل حسب الحالة ، التأكد من أن شركة التمويل التعاوني المعنية قد اتخذت جميع الإجراءات الضرورية لحماية مصالح المساهمين وحاملي المشاريع