كـل تـغـيـيـر فـي مـراقبة شركة التمويل التعاوني أو في شكلها القانوني أو كل اندماج أو ضم لشركتين للتمويل التعاوني أو أكثر ، يتطلب الحصول على اعتماد جديد يمنح طبقا لمقتضيات هذا الباب . تكون مراقبة شركة التمويل التعاوني ناتجة حسب مدلول هذه المادة على إحدى الحالات الآتية : - الحيازة بصفة مباشرة أو غير مباشرة لقسط من رأس المال يخول أغلبية حقوق التصويت بالجمعيات العامة؛ -8- - قـدرة الـتـوفـر عـلـى أغـلـبـيـة حـقـوق التصويت عملا باتفاق يبرم مع شركاء أو مساهمين آخرين؛ - الممارسة لسلطة الإدارة أو التسيير أو الرقابة بالاشتراك مع عدد محدود من الشركاء أو المساهمين؛ - الـممارسة لسلطة الإدارة أو التسيير أو الرقابة عملا بأحكام نصوص تشريعية أو نظامية أو تعاقدية؛ - القدرة على اتخاذ القرارات بمجالس الجمعيات العامة عن طريق حقوق التصويت . يخضع كل تغيير للمقر الاجتماعي للشركة أو محل نشاطها الفعلي داخل التراب الوطني ، لموافقة مسبقة من لدن بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل ، حسب الحالة . ويؤخذ بعين الاعتبار ، عند دراسة هذا التغيير ، آثاره على تنظيم الشركة
المادة 13
قانون التمويل التشاركي
