يبلغ بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل ، حسب الحالة ، مقرر منح الاعتماد أو رفضه المعلل إلى الشركة المتقدمة بالطلب ، داخل الأجل المشار إليه في المادة 11 أعلاه ، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل . ينشر مقرر منح الاعتماد في الجريدة الرسمية
المادة 12
قانون التمويل التشاركي
