يتحقق بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل ، حسب الحالة ، من أن الشركة طالبة الاعتماد ومسيريها يستوفون الشروط الواردة في المادة 7 أعلاه . يمكن لبنك المغرب أو للهيئة المغربية لسوق الرساميل ، حسب الحالة ، أن يطلب من مقدمي طلب الاعتماد كل معلومة تكميلية يعتبرها مفيدة لدراسة ملف الاعتماد . ويراقب بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل ، من خلال المستندات وفي عين المكان ، مدى احترام الشركة للتصاريح والالتزامات المضمنة في ملف الاعتماد . تتم دراسة ملف طلب الاعتماد من قبل بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل ، حسب الحالة ، داخل أجل لا يتعدى 45 يوما كاملة ابتداء من تاريخ إيداع ملف مكتمل لطلب الاعتماد . ويترتب عن كل طلب للحصول على معلومات أو وثائق تكميلية وقف سريان الأجل المذكور
المادة 11
قانون التمويل التشاركي
