المادة 10

قانون التمويل التشاركي

15-18Loi n° 15-18 · Dahir 1-21-24

بالإضافة إلى البيانات والوثائق المنصوص عليها في مواد أخرى من هذا القانون ، يجب أن يتضمن مشروع نظام تسيير منصة التمويل التعاوني على الأقل ، البيانات والوثائق التالية : - اسم منصة التمويل التعاوني واسم شركة التمويل التعاوني والمؤسسة الماسكة للحسابات وعنوان مقر كل منهما؛ - فئة عمليات التمويل التعاوني المستهدفة؛ - شروط وكيفيات اشتغال منصة التمويل التعاوني؛ - وصف التصميم التقني لمنصة التمويل التعاوني؛ - شروط أداء مستحقات شركة التمويل التعاوني وكيفياته؛ - كيفيات وطبيعة المعلومات التي يتعين تقديمها بشكل دوري للمساهمين وللعموم؛ - الشروط الدنيا التي يجب التنصيص عليها في العقد النموذجي للتمويل التعاوني؛ - نموذج مذكرة تقديم المشاريع؛ - مساطر تدبير تنازع المصالح؛ - كيفيات معالجة الشكايات؛ - كل معلومة تعتبرها الشركة مفيدة لتقييم نشاطها . -7- يخضع كل تغيير يطال نظام تسيير منصة التمويل التعاوني للموافقة المسبقة لبنك المغرب أو للهيئة المغربية لسوق الرساميل ، حسب الحالة