المادة 9

قانون التمويل التشاركي

15-18Loi n° 15-18 · Dahir 1-21-24

يوجه مؤسسو شركة التمويل التعاوني طلب الاعتماد إلى بنك المغرب أو إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل ، حسب الحالة ، مرفقا بملف يتضمن الوثائق والمعلومات المتعلقة بالموارد البشرية والتقنية والمالية المسخرة من طرف الشركة من أجل مزاولة نشاطها ، وكذا مشروع نظام تسيير المنصة . يتم تحديد لائحة الوثائق والمعلومات التي يجب أن يتضمنها ملف طلب الاعتماد بموجب منشور لبنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل ، حسب الحالة . يتم إثبات إيداع الملف بوصل مؤرخ ومختوم يسلم من لدن بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل ، حسب الحالة . كما يمكن إيداع الملف إلكترونيا مقابل إشعار بالتوصل