المادة 8

قانون التمويل التشاركي

15-18Loi n° 15-18 · Dahir 1-21-24

يجب على كل شركة تمويل تعاوني تنجز عمليات من صنف «القرض» أو صنف «التبرع» أن تحصل قبل مزاولة نشاطها على اعتماد يسلم من طرف بنك المغرب . يجب على كل شركة تمويل تعاوني تنجز عمليات من صنف» الاستثمار» أن تحصل قبل مزاولة نشاطها على اعتماد يسلم من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل . يخضع كل إحداث لمنصة جديدة للتمويل التعاوني لنفس الشروط والكيفيات الواردة في هذا القانون