المادة 7

قانون التمويل التشاركي

15-18Loi n° 15-18 · Dahir 1-21-24

يجب أن تؤسس شركة التمويل التعاوني في شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة . -5- تخضع الشركة ، من أجل ممارسة الأنشطة الواردة في هذا القانون ، للشروط التالية : -1 أن يكون نشاطها الرئيسي تسيير منصة أو أكثر للتمويل التعاوني؛ -2 أن يكون مقرها الاجتماعي بالمغرب؛ -3 أن يكون رأسمال الشركة محررا بالكامل عند تأسيسها وأن لا يقل عن ثلاثمائة ألف ( )300.000 درهم؛ -4 أن تقدم الضمانات الكافية المتعلقة بتنظيمها ومواردها البشرية والتقنية وأداء نظامها المعلوماتي؛ -5 أن لا يكون من ضمن مسيري الشركة أشخاص صدرت في حقهم عقوبات تـأديـبية او احكام قضائية بالمنع بمناسبة مزاولة أنشطتهم قبل تأسيس الشركة أو تمت إدانتهم بموجب أحكام قضائية نهائية عن جناية أو عن جنحة تمس بالمروءة والشرف أو الأمانة؛ -6 أن يكون من ضمن مسيري الشركة أشخاص يتوفرون على كفاءات مهنية تتلاءم مع الأنشطة المزمع القيام بها . تحدد كيفيات تطبيق البندين 4 و 6 من هذه المادة بنص تنظيمي ، باقتراح من بنك المغرب أو من الهيئة المغربية لسوق الرساميل ، حسب الحالة . يجب على شركة التمويل التعاوني أن تظل مستوفية للشروط المذكورة أعلاه ، طيلة مدة مزاولة نشاطها