المادة 6

قانون التمويل التشاركي

15-18Loi n° 15-18 · Dahir 1-21-24

علاوة على نشاطها الرئيسي ، يجوز لشركة التمويل التعاوني مزاولة الأنشطة ذات الصلة التالية : - تقديم الاستشارة لحاملي المشاريع قبل وضعها على منصة التمويل التعاوني؛ - الإشهار على أي دعامات أخرى للمشاريع التي تم تقديمها على منصة التمويل التعاوني؛ - تقديم الاستشارة وتدبير العائدات لفائدة المساهمين؛ - كل نشاط آخر مرتبط بالنشاط الرئيسي للشركة ، يحدد بنص تنظيمي . تحدد شروط وكيفيات مزاولة هذه الأنشطة المرتبطة بالنشاط الرئيسي للشركة بنص تنظيمي ، باقتراح من بنك المغرب أو من الهيئة المغربية لسوق الرساميل ، حسب الحالة