يجب على شركة التمويل التعاوني وضع مساطر مبسطة ، من أجل عرض مشاريع للتمويل وكذا تسجيل أي مساهم من المساهمين أو تراجعه ، وفق الكيفيات المحددة في نظام تسيير المنصة . يجب أن تكون هذه المساطر محددة بشكل واضح على منصة التمويل التعاوني وسهلة الولوج إليها
المادة 20
قانون التمويل التشاركي
