المادة 20

قانون التمويل التشاركي

15-18Loi n° 15-18 · Dahir 1-21-24

يجب على شركة التمويل التعاوني وضع مساطر مبسطة ، من أجل عرض مشاريع للتمويل وكذا تسجيل أي مساهم من المساهمين أو تراجعه ، وفق الكيفيات المحددة في نظام تسيير المنصة . يجب أن تكون هذه المساطر محددة بشكل واضح على منصة التمويل التعاوني وسهلة الولوج إليها