المادة 21

قانون التمويل التشاركي

15-18Loi n° 15-18 · Dahir 1-21-24

تقوم شركة التمويل التعاوني ، لأغراض تسيير منصتها ، بجميع التدابير اللازمة لتنفيذ هذه المهمة ، ولا سيما : - نشر مذكرات تقديم المشاريع على المنصة؛ - إعداد عقود التمويل التعاوني وعرضها على الأطراف ، قصد التوقيع عليها؛ - التأكد من تسليم المؤسسة الماسكة للحسابات للأموال التي تم جمعها لدى المساهمين عن طريقها ، لفائدة حاملي المشاريع؛ - تدبير الحسابات المفتوحة لدى المؤسسة الماسكة للحسابات؛ - تدبير الأموال المتأتية من حاملي المشاريع ، وتوزيعها على المساهمين ، عند الاقتضاء

المادة 21 من قانون التمويل التشاركي: النص الكامل · Ma Loi