يجب على شركة التمويل التعاوني ، قبل إطلاق أي عملية تمويل تعاوني ، القيام على وجه الخصوص بما يلي : - التأكد من مطابقة مذكرة تقديم المشروع لمقتضيات هذا القانون ولنظام تسيير منصة التمويل التعاوني والتحقق من انسجامها ووضوحها؛ - 11 - - التحقق من هوية حامل المشروع ومن هوية مسيري الشركة عند الاقتضاء ، والتأكد من كونهم ليسوا موضوع أي منع أو إدانة تتعلق بوسائل الأداء وأنهم لم يكونوا موضوع حكم نهائي بالإدانة له علاقة بممارسة أنشطتهم؛ - التأكد من استيفاء ومطابقة الوثائق القانونية لحامل المشروع بالنسبة للأشخاص الاعتباريين؛ - التأكد من قبول حامل المشروع بنظام تسيير منصة التمويل التعاوني والشروط الخاصة بعملية التمويل التعاوني المستهدفة؛ - التأكد من معرفة حامل المشروع بنمط اشتغال فئة التمويل التعاوني المستهدفة والمخاطر المرتبطة بها والالتزامات المترتبة عنها ولا سيما تجاه المساهمين؛ عندما لا يدلي حامل المشروع بالمعلومات المطلوبة ، يمكن اعتبار العرض المقدم من طرفه غير ملائم لوضعه على منصة التمويل التعاوني
المادة 22
قانون التمويل التشاركي
