يجب على شركة التمويل التعاوني ، قبل قبول تسجيل أي مساهم على منصة التمويل التعاوني ، التأكد على الخصوص مما يلي : - هوية المساهم ، وإذا تعلق الأمر بأشخاص اعتباريين ، هوية ممثلهم القانوني والصلاحيات المفوضة إليه لهذا الغرض؛ - تمامية ومطابقة الوثائق القانونية المتعلقة بالأشخاص الاعتباريين المساهمين؛ - معرفة المساهم بنظام تسيير منصة التمويل التعاوني وبالشروط الخاصة بتمويل المشروع المستهدف؛ - قبول المساهم بنمط اشتغال فئة التمويل التعاوني المستهدفة وخاصة كل ما تعلق بحقوق والتزامات هذا الأخير وحقوق والتزامات شركة التمويل التعاوني وحامل المشروع والمؤسسة الماسكة للحسابات وباقي الشركاء المحتملين؛ - قبول المساهم بالمخاطر المحتملة المرتبطة بالتمويل التعاوني وبالمخاطر الخاصة بالفئة التي يعتزم تسجيل مساهمته فيها ولا سيما ، مخاطر فشل حامل المشروع والخسارة الكلية أو الجزئية للمساهمات
المادة 23
قانون التمويل التشاركي
