يجب على شركة التمويل التعاوني ، قبل إبرام أي عقد تمويل تعاوني ، التأكد على وجه الخصوص ، مما يلي : - بالنسبة للأشخاص الاعتباريين المساهمين ، الوثائق القانونية التي ترخص لوكلاء شركاتهم بالمساهمة في عملية التمويل التعاوني المستهدفة؛ - معرفة وقبول المساهمين بمذكرة تقديم المشروع المشار إليها في المادة 21 أعلاه؛ - معرفة المساهمين وقبولهم بالشروط المالية الخاصة بعملية التمويل التعاوني المعنية ، ولا سيما شروط وضع الأموال تحت تصرف حامل المشروع ، وكذا كيفيات أداء العوائد المتوقعة عن المساهمات أو استرجاع المساهمات أوهما معا؛ - معرفة وقبول المساهم بالمقتضيات المنظمة للحق في التراجع ، ولا سيما طبيعة وشكل هذا الحق وآجال الاستفادة منه وكيفيات ممارسته
المادة 24
قانون التمويل التشاركي
