المادة 25

قانون التمويل التشاركي

15-18Loi n° 15-18 · Dahir 1-21-24

يجب على شركة التمويل التعاوني إخبار الجمهور بطريقة واضحة ومفهومة عن طريق المنصة بما يلي : - نمط اشتغال كل فئة من فئات التمويل التعاوني والمخاطر المتعلقة بها والالتزامات المترتبة عنها بالنسبة للمساهم ولحامل المشروع وإخبارهما كذلك ، بجميع المعلومات المتعلقة بسير منصة التمويل التعاوني ولا سيما تلك المتعلقة بالمشاريع الممكن قبولها وشروط انتقائها وكيفيات احتساب عمولة شركة التمويل التعاوني؛ - خصائص كل مشروع مقدم والشروط المالية الخاصة بعملية التمويل التعاوني المستهدفة . وتتعلق هذه المعلومات بصفة خاصة بشروط وضع الأموال رهن تصرف حامل المشروع وكيفيات أداء العوائد عن المساهمات أو استرجاعها أوهما معا وكذلك الشروط التي يمكن من خلالها استخلاص الأموال في حالة تخلف حاملي المشروع عن أدائها