يجب على شركة التمويل التعاوني أن تضع رهن إشارة المساهمين ، بالنسبة لكل مشروع ممول ، بيانا دوريا يمكن من تتبع تقدم عملية تمويل المشروع والمساهمات التي تم جمعها وفق - 13 - الكيفيات المحددة بموجب منشور لبنك المغرب أو للهيئة المغربية لسوق الرساميل ، حسب الحالة . القسم الفرعي الثالث : التزامات شركة التمويل التعاوني وقواعد اشتغالها
المادة 26
قانون التمويل التشاركي
