علاوة على الالتزامات التي تخضع لها شركة التمويل التعاوني فيما يخص تسيير المنصة والواردة في القسم الفرعي الثاني أعلاه ، لا يجوز للشركة القيام بأي نشاط آخر غير ذلك المنصوص عليه في مقرر اعتمادها ، أو التعاقد في شأن أي التزام آخر أو اللجوء الى تمويلات أو الالتزام بنفقات تسيير أخرى غير تلك اللازمة لتسيير منصة التمويل التعاوني والمنصوص عليها صراحة في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وفي نظام تسيير المنصة المذكورة . لا يجوز لشركة التمويل التعاوني اللجوء إلى السعي المالي من أجل تعبئة تمويلات من خلال منصة التمويل التعاوني
المادة 27
قانون التمويل التشاركي
