لا يجوز لشركة التمويل التعاوني المشاركة في عمليات تمويل تعاوني بصفتها مساهما أو حاملا لمشروع أو أن تمتلك أسهما أو حصصا ، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، في رأسمال الشركة الحاملة للمشروع المعروض على المنصة التي تتولى تسييرها . غير أنه في حالة تواجد أحد أجراء أو حاملي الأسهم أو الشركاء في شركة التمويل التعاوني ، في إحدى الحالات المذكورة أعلاه ، يجب على الشركة المذكورة الإشارة الى ذلك في مذكرة تقديم المشروع
المادة 28
قانون التمويل التشاركي
