تخضع شركة التمويل التعاوني لأحكام القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال ولا سيما للالتزامات المتعلقة بالإعلام واليقظة المفروضة عليها بموجب القانون المذكور . - 14 - ويجب عليها التقيد كذلك بأحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي
المادة 30
قانون التمويل التشاركي
