المادة 30

قانون التمويل التشاركي

15-18Loi n° 15-18 · Dahir 1-21-24

تخضع شركة التمويل التعاوني لأحكام القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال ولا سيما للالتزامات المتعلقة بالإعلام واليقظة المفروضة عليها بموجب القانون المذكور . - 14 - ويجب عليها التقيد كذلك بأحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي

المادة 30 من قانون التمويل التشاركي: النص الكامل · Ma Loi