يجوز لكل حامل مشروع أو مساهم يعتبر نفسه متضررا من جراء إخلال شركة التمويل التعاوني بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه أن يرفع الأمر إلى بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل ، حسب الحالة ، الذي يتخذ في شأن طلبه ما يراه ملائما . ولهذه الغاية ، يجوز لبنك المغرب أو للهيئة المغربية لسوق الرساميل ، حسب الحالة أن يقوم بمراقبات وفق المادتين 56 و 57 أدناه
المادة 31
قانون التمويل التشاركي
