المادة 33

قانون التمويل التشاركي

15-18Loi n° 15-18 · Dahir 1-21-24

يجب على شركة التمويل التعاوني إعداد تقرير سنوي عن كل منصة تمويل تعاوني تسيرها . ويجب أن يوضع التقرير السنوي رهن إشارة العموم قصد الاطلاع عليه على منصة التمويل التعاوني ، داخل أجل أقصاه ثلاثة ( )3 أشهر الموالية لاختتام السنة المحاسبية التي تم برسمها إعداد التقرير . توجه شركة التمويل التعاوني نسخة من التقرير المذكور إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية وكذا إلى بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل ، حسب الحالة ، داخل الأجل المشار إليه أعلاه . يحدد شكل ومضمون التقرير بمنشور لبنك المغرب أو للهيئة المغربية لسوق الرساميل ، حسب الحالة . تنشر شركة التمويل التعاوني كذلك على المنصة كل ثلاثة أشهر ، بطريقة يسهل الولوج إليها انطلاقا من الصفحة الرئيسية ، مؤشر الفشل المتمثل في نسبة فشل المشاريع المعروضة على المنصة والمسجلة خلال 36 شهرا الأخيرة وإذا شرعت الشركة في مزاولة نشاطها منذ أقل من 36 شهرا ، خلال المدة التي تبتدئ من الشروع في مزاولة نشاطها . - 15 - تحدد بنص تنظيمي المعايير الخاصة باحتساب مؤشر الفشل