يجب على شركة التمويل التعاوني أن تتوفر ، وفق الشروط المحددة بمنشور لبنك المغرب أو للهيئة المغربية لسوق الرساميل ، حسب الحالة ، على نظام للمراقبة الداخلية ملائم لها ، يهدف إلى تحديد المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها وقياسها ورقابتها . تشكل مواصفات هذا النظام موضوع وثيقة تدرج ضمن الوثائق المتعلقة بالشروط الواردة في البند 4 من الفقرة 2 من المادة 7 أعلاه . الفرع الثاني : المؤسسة الماسكة للحسابات
المادة 34
قانون التمويل التشاركي
