تبرم شركة التمويل التعاوني ، من أجل مزاولة أنشطة منصة التمويل التعاوني ، عقد خدمات مع مؤسسة ائتمان ماسكة للحسابات معتمدة من طرف بنك المغرب ، تسمى بعده بالمؤسسة الماسكة للحسابات . تحدد البنود الدنيا لعقد الخدمات السالف الذكر بمنشور لبنك المغرب
المادة 35
قانون التمويل التشاركي
