المادة 35

قانون التمويل التشاركي

15-18Loi n° 15-18 · Dahir 1-21-24

تبرم شركة التمويل التعاوني ، من أجل مزاولة أنشطة منصة التمويل التعاوني ، عقد خدمات مع مؤسسة ائتمان ماسكة للحسابات معتمدة من طرف بنك المغرب ، تسمى بعده بالمؤسسة الماسكة للحسابات . تحدد البنود الدنيا لعقد الخدمات السالف الذكر بمنشور لبنك المغرب