المادة 36

قانون التمويل التشاركي

15-18Loi n° 15-18 · Dahir 1-21-24

يجب على شركة التمويل التعاوني أن تفتح ، لكل مشروع مقدم ، حسابا خاصا لدى المؤسسة الماسكة للحسابات . ويخصص هذا الحساب حصرا لإيداع الأموال التي تم جمعها لفائدة كل مشروع على حدة ، وعند الاقتضاء ، لأداء المبالغ المستحقة لفائدة المساهمين