تقوم المؤسسة الماسكة للحسابات بتنفيذ قرارات شركة التمويل التعاوني المتعلقة بالاقتطاعات وبتحويل الأموال ، كما تمسك كشوفات عمليات التمويل التعاوني المنجزة لفائدة منصة التمويل التعاوني . تتحقق المؤسسة الماسكة للحسابات ، قبل تنفيذ هذه القرارات ، من مطابقتها لمقتضيات هذا القانون ولنظام تسيير المنصة . يجب على المؤسسة الماسكة للحسابات أن تبلغ فورا هيئة المراقبة المعنية بأي مخالفة تعاينها أو بلغت إلى علمها خلال ممارسة أنشطتها
المادة 37
قانون التمويل التشاركي
