لا يمكن أن تكون الأموال التي تم جمعها في إطار عملية تمويل تعاوني محل أي مسطرة حجز مقامة من لدن المؤسسة الماسكة للحسابات أو دائني شركة التمويل التعاوني
المادة 38
قانون التمويل التشاركي
قانون التمويل التشاركي
لا يمكن أن تكون الأموال التي تم جمعها في إطار عملية تمويل تعاوني محل أي مسطرة حجز مقامة من لدن المؤسسة الماسكة للحسابات أو دائني شركة التمويل التعاوني