المادة 38

قانون التمويل التشاركي

15-18Loi n° 15-18 · Dahir 1-21-24

لا يمكن أن تكون الأموال التي تم جمعها في إطار عملية تمويل تعاوني محل أي مسطرة حجز مقامة من لدن المؤسسة الماسكة للحسابات أو دائني شركة التمويل التعاوني