المادة 39

قانون التمويل التشاركي

15-18Loi n° 15-18 · Dahir 1-21-24

تـعتبر شركة التمويل التعاوني والمؤسسة الماسكة للحسابات مسؤولتين ، بصفة فردية أو تضامنية ، حسب الحالة ، إزاء المساهمين وحاملي المشاريع والأغيار عن المخالفات للأحكام التشريعية أو التنظيمية المطبقة على منصات التمويل التعاوني وعن مخالفة نظام تسيير المنصة وعن الأخطاء المرتكبة في إطار المهام الموكلة إليهما بموجب هذا القانون ونظام التسيير المذكور . الباب الثالث : عمليات التمويل التعاوني الفرع الأول : مقتضيات مشتركة