المادة 42

قانون التمويل التشاركي

15-18Loi n° 15-18 · Dahir 1-21-24

لا يمكن أن يتجاوز المبلغ الذي تم جمعه لفائدة نفس المشروع ، مبلغا أقصى ، يحدد بنص تنظيمي بالنسبة لكل فئة من فئات التمويل التعاوني ، وذلك في حدود عشرة ( )10 ملايين درهم في السنة الواحدة وعشرون ( )20 مليون درهم كمبلغ إجمالي