لا يمكن أن يتجاوز المبلغ الذي تم جمعه لفائدة نفس المشروع ، مبلغا أقصى ، يحدد بنص تنظيمي بالنسبة لكل فئة من فئات التمويل التعاوني ، وذلك في حدود عشرة ( )10 ملايين درهم في السنة الواحدة وعشرون ( )20 مليون درهم كمبلغ إجمالي
المادة 42
قانون التمويل التشاركي
