المادة 43

قانون التمويل التشاركي

15-18Loi n° 15-18 · Dahir 1-21-24

لا يمكن أن يتجاوز مجموع مختلف المساهمات التي يقدمها نفس الشخص الذاتي في كل مشروع مبلغا يحدد بنص تنظيمي . كما لا يمكن أن يتجاوز مجموع مختلف مساهمات نفس الشخص الذاتي في عدة عمليات للتمويل التعاوني ، برسم نفس السنة ، مبلغا يحدد بنص تنظيمي