لا يمكن أن يتجاوز مجموع مختلف المساهمات التي يقدمها نفس الشخص الذاتي في كل مشروع مبلغا يحدد بنص تنظيمي . كما لا يمكن أن يتجاوز مجموع مختلف مساهمات نفس الشخص الذاتي في عدة عمليات للتمويل التعاوني ، برسم نفس السنة ، مبلغا يحدد بنص تنظيمي
المادة 43
قانون التمويل التشاركي
