المادة 44

قانون التمويل التشاركي

15-18Loi n° 15-18 · Dahir 1-21-24

لا تخضع مساهمات الأشخاص الذاتيين الذين يحملون صفة مستثمر مساند للحدود القصوى المشار إليها في المادة 43 أعلاه