يجب أن تتم كل عملية للتمويل التعاوني بموجب عقد يبرم كتابة بين حامل المشروع والمساهم على حامل ورقي أو على أي دعامة أخرى ، ولاسيما إلكترونية ، مطابقة للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . يجب أن تتطابق بنود عقد التمويل التعاوني ، على الأقل ، مع البنود الدنيا المحددة ، حسب كل فئة من فئات التمويل التعاوني ، بمنشور لبنك المغرب أو للهيئة المغربية لسوق الرساميل ، حسب الحالة
المادة 45
قانون التمويل التشاركي
