المادة 46

قانون التمويل التشاركي

15-18Loi n° 15-18 · Dahir 1-21-24

يجب على حامل المشروع أن يقدم لشركة التمويل التعاوني ، عند كل عملية تمويل تعاوني ، مذكرة تقديم للمشروع ، تتضمن جميع المعلومات القانونية والتقنية والمالية المتعلقة بالمشروع . يجب أن تبين هذه المذكرة ، على الخصوص ، طبيعة المشروع وأهدافه وكيفيات إنجازه وتدبيره والمستفيد أو المستفيدين من المشروع وكيفيات تمويله ومبلغ ووجهة الأموال التي سيتم جمعها من خلال منصة التمويل التعاوني وكذا التزامات حامل المشروع . يجب على حامل المشروع احترام الالتزامات التي تعهد بها بموجب مذكرة تقديم المشروع