يجب على حامل المشروع أن يقدم لشركة التمويل التعاوني ، عند كل عملية تمويل تعاوني ، مذكرة تقديم للمشروع ، تتضمن جميع المعلومات القانونية والتقنية والمالية المتعلقة بالمشروع . يجب أن تبين هذه المذكرة ، على الخصوص ، طبيعة المشروع وأهدافه وكيفيات إنجازه وتدبيره والمستفيد أو المستفيدين من المشروع وكيفيات تمويله ومبلغ ووجهة الأموال التي سيتم جمعها من خلال منصة التمويل التعاوني وكذا التزامات حامل المشروع . يجب على حامل المشروع احترام الالتزامات التي تعهد بها بموجب مذكرة تقديم المشروع
المادة 46
قانون التمويل التشاركي
