يتعين على حامل المشروع ، بعد اختتام عملية التمويل ، إخبار المساهمين ، ولا سيما من خلال منصة التمويل التعاوني ، بتقدم نشاط المشروع وبوضعه المالي وعند الاقتضاء ، بالصعوبات التي تعترضه . تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمنشور لبنك المغرب أو للهيئة المغربية لسوق الرساميل ، حسب الحالة . الفرع الثاني : مقتضيات خاصة القسم الفرعي الأول : عمليات التمويل التعاوني من فئة «الاستثمار»
المادة 47
قانون التمويل التشاركي
