المادة 48

قانون التمويل التشاركي

15-18Loi n° 15-18 · Dahir 1-21-24

تتم عملية التمويل التعاوني من فئة «الاستثمار» ، في شكل مساهمة ، مباشرة أو غير مباشرة ، في رأسمال شركة تجارية