علاوة على المقتضيات المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه ، يجب على شركة التمويل التعاوني ، قبل الشروع في إنجاز أي عملية تمويل تعاوني من فئة «الاستثمار» على المنصة ، أن تتحقق على وجه الخصوص من إنجاز ما يلي : − دراسة مسبقة لجدوى عملية التمويل المستهدفة؛ − تقييم للمشروع المستهدف . القسم الفرعي الثاني : عمليات التمويل التعاوني من فئة «القرض»
المادة 49
قانون التمويل التشاركي
