تتم عملية التمويل التعاوني من فئة «القرض» ، في شكل قرض يمنح بفائدة أو بدونها ، من طرف المساهمين لفائدة حامل المشروع . تحدد شروط وكيفيات إنجاز العمليات التي تدخل ضمن هذه الفئة بمنشور لبنك المغرب
المادة 50
قانون التمويل التشاركي
قانون التمويل التشاركي
تتم عملية التمويل التعاوني من فئة «القرض» ، في شكل قرض يمنح بفائدة أو بدونها ، من طرف المساهمين لفائدة حامل المشروع . تحدد شروط وكيفيات إنجاز العمليات التي تدخل ضمن هذه الفئة بمنشور لبنك المغرب