المادة 50

قانون التمويل التشاركي

15-18Loi n° 15-18 · Dahir 1-21-24

تتم عملية التمويل التعاوني من فئة «القرض» ، في شكل قرض يمنح بفائدة أو بدونها ، من طرف المساهمين لفائدة حامل المشروع . تحدد شروط وكيفيات إنجاز العمليات التي تدخل ضمن هذه الفئة بمنشور لبنك المغرب